رечь, которую никто не произнес до него

مرضى العنزي d. Unknown
48

رечь, которую никто не произнес до него

القول بما لم يسبق به قول

Издатель

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Место издания

الرياض

Жанры

واختار هذا الرأي بعض طلاب الشيخ ابن عثيمين (^١)، أو ذكر أن فيه وجاهة (^٢)، مع تأكيد بعضهم أن الاحتياط ترك الاستعمال مطلقًا (^٣). المطلب الثاني: عدم الوضوء على المستحاضة. اختار الإمام ربيعة الرأي أنه: " لَا وُضُوءَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ تُعِيدُ وُضُوءَهَا مِنْ بَوْلٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ" (^٤)، قال ابن المنذر: "وَالنَّظَرُ دَالٌّ عَلَى مَا قَالَ رَبِيعَةُ إِلَّا أَنَّهُ قَوْلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَهُ إِلَيْهِ" (^٥)، وقال ابن قدامة: "وَدَمُ

(^١) انظر: الخلاصة في الفقه، لخالد المشيقح، ص ٧، شرح الروض المربع، لسامي الصقير ١/ ٥٥، شرح كتاب زاد المستقنع، لفهد المطيري، كتاب الطهارة (١)، ص ٦٥. (^٢) انظر: منحة العلام، لعبدالله الفوزان ١/ ٨٤، فقه الدليل، لعبدالله الفوزان ١/ ٥٤. (^٣) انظر: منحة العلام، لعبدالله الفوزان ١/ ٨٤، الخلاصة في الفقه، لخالد المشيقح، ص ٧. (^٤) الأوسط، لابن المنذر ١/ ١٦٣. وانظر: التمهيد، لابن عبدالبر ١٦/ ٩٩، المجموع، للنووي ٢/ ٥٣٥. (^٥) الأوسط، لابن المنذر ١/ ١٦٣.

1 / 54