47

رечь, которую никто не произнес до него

القول بما لم يسبق به قول

Издатель

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Место издания

الرياض

Жанры

واختار داود الظاهري جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الشرب، قال النووي: "أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الِاسْتِعْمَالِ فِي إنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ دَاوُد" (^١).
وقد جاء في موسوعة الإجماع: "لم أجد من حكى الإجماع قبل داود … والأقرب أنه يكون حجة ظنية لا إجماعًا قطعيًا" (^٢).
واختار الصنعاني (^٣) والشوكاني (^٤) وابن عثيمين (^٥) أن التحريم خاص بالأكل والشرب فقط، قال الصنعاني: "وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْقَائِلُ بِعَدَمِ تَحْرِيمِ غَيْرِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِيهِمَا، إذْ هُوَ الثَّابِتُ بِالنَّصِّ، وَدَعْوَى الْإِجْمَاعِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ" (^٦).

(^١) المجموع، للنووي ١/ ٢٥٠.
(^٢) موسوعة الإجماع، لأسامة القحطاني وآخرين ١/ ١٣٨.
(^٣) انظر: سبل السلام، للصنعاني ١/ ٤٠.
(^٤) انظر: السيل الجرار، للشوكاني ٣/ ٢٧٧.
(^٥) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١/ ٧٥.
(^٦) سبل السلام، للصنعاني ١/ ٤٠.

1 / 53