495

============================================================

القاعدة الثالثة والخمسون بعد المعتين قاعدة: انسحاب حكم البعض على الكل احاب4 الض على لا يوجب إلغاء الزائد عند محمد.

الكل لا يوجب الغاء الرائد وقال النعمان: إذا لم يكن وقصا، كنصاب السرقة، والقولان للمالكية، وتظهر فائدة الخلاف في التراجع، كخمس وتسع: القاعدة الرابعة والخمسون بعد المقتين قاعدة: حقوق العباد على الفور لاحتياجهم إليها، حقوق العاد على الفور.

ومنها الزكاة عند مالك، ومحمد(1) خلافا للنعمان(2): القاعدة الخامسة والخمسون بعد المثتين قاعدة : الزكاة عند مالك والنعمان تجب في العين وجوب الزكاة هل هو في العين لا في الذمة نظرا إلى الملك: أم في الذمة ؟

وعند محمد في الذمة نظرأ إلى المالك (3)؛ قال : لأنها (1) انظر: المهذب، 147/1؛ حلية العلماء، 9/3؛ تخريج الفروع على الأصول، ص 41: (2) الذي عليه مشائخ الحنفية أن الزكاة تجب على التراخى، وأن فرضها العمركله، ويرى بعض الحنفية أنها واجبة على الفور كالجمهرر، وهو الذي عليه الفتوى انظر : رد المحتار، 271/2؛ فتح المعين على متلا مسكين، 377/1.

(3) وعند... المالك" ليست في : (ت) يرى الشافعي في القديم أن الزكاة تجب في الذمة، ويرى في الجديد أنها تجب في العين كالجمهور انظر: المجموع شرح المهذب، 377/5.

Страница 495