494

============================================================

القاعدة الخمسون بعد المعتين قاعدة : مبنى الزكاة على آن تضطرب أوقاصها(1) في مبنى الزكاة على ااب الابتداء ثم تعود إلى الاعتدال والاستقرار في الانتهاء، وبه ييبطل الاؤقاص في الاسعناف أيضا(2) الابتداء تم العردة إلى الاعدال في الانتهاء القاعدة الحادية والخمسون بعد المشتين قاعدة : تكرر بنت اللبون والحقه في ستة وسبعين، آخر على القول بالانعنافى وفي إحدى وتسعين(2)، دون بنت المخاض والجذعة يوجب استعمالهما دونهما، وهو رذ للاستيناف أيضا.

القاعدة الثانية والحمسون بعد المثتين قاعدة: يعتبر(4) طرف الابتداء بطرف الانتهاء وهو اعتبار طرف الابتداء بطرف نوع من القياس الشبهي: الانتهاء.

قال ابن العربي في نفي الاسيناف : آحد طرفي الزكاة، فلا يعود كطرف الانتهاء: (1) الأوقاص: جمع وقص، بفتح القاف، وهو في اصطلاح الفقهاء : ما بين الفريضتين من كل الأتعام، فمثلأ في الايل يجب في حمس وعشرين منها بتت مخاض، ويجب في ست وثلاثين بنت لبون، فما بين الخمس والعشرين إلى ست وثلاثين يسمى وقصا انظر: الفواكه الدوانى، 1/..4 (2) اتظر : القاعدة، رقم (248) (3) في : س (وفي تسعين) (4) في :ت، ط(قد يعتبر)

Страница 494