452

============================================================

القاعدة الثامنة بعد المثتين زوال العذر في قاعدة : زوال العذر في الصلاة ونحوها لاينقض(1) الصلاة لا يتقض أولها، بل يجب إتمامها على الكمال، أو على ما أمكن مما أولها: هو أقرب إليه مما ابتدأ عليه (2). إلا أن يكون مقصرا في الابتداء . فاللمالكية في النقض(3) قولان .

القاعدة التاسعة بعد المثتين قاعدة : اختلف المالكية في عقد الركعة أهو رفع المراد يعقد الرأس من الركوع أم هو وضع اليدين على الركبتين *(4) الركعة .

ابن يونس : جعل مالك العقد التمكين في أريعة مواضع: (1) في : ت، ط (لا ينقص).

(2) إذا صلى مضطجعا لعذر، ثم زال عذره في أثتاء الصلاة فإنه يتمها قائمأ، أو قاعدا حسب استطاعته، ولا ينقض أولها وهو ما صلاه مضطجعا (3) في :ت، ط (التقص) (4) المراد بعقد الركعة : الشيء الذي يفؤت تدارك الركن في الركعة السابقة . فلو سها المصلي عن ركن - في غير الركعة الأحية - فله أن يتدارك ما لم يعقد ركوغ الركعة التي تلى الركعة.

ويرى ابن القاسم أن عقد الركعة هو رفع الرأس من الركوع معتدلا مطمثنا، ويرى أشهب آن عقد الركعة هو مجرد الانحناء وإن لم يطمئن: انظر : التاج والإكليل، 44/2؛ حاشية السدسوقي على الشرح الكبير، 294 293

Страница 452