Аль-Каваид
القواعد
============================================================
يآتي به قاضيا أو بانيا *(1).
وعليهما لو سجد مع الامام ثم سها بعد مفارقته هل يسجد أو لا؟؛ لأن حكم الامام منسحب على القاضي لا على الباني(2).
وقيل : المذهب أنه قاض في الأقوال، بان في الأفعال؛ لأن ما أدركه هو أول صلاته حقيقة، فلذلك بني(2) على الجلوس لكسن يزيد سورة(4) ، إذ لاينقص كمال الصلاة زيادتها(5)، وينقصه نقصها: (1) للمالكية في ذلك ثلاثة أقوال : قاض في الأفعال والأقوال ، بان في الجميع، قاض في الأقوال، بان في الأفعال، وهو المذهب الذي نص عليه خليل.
انظر: المختصر الفقهي، (لوحة 27 - ب)؛ مواهب الجليل، 2 /131؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 346/1.
والبناء : هو جعل ما أدرك المأموم مع الإمام أول صلاته، وما فاته آخر صلاته.
والقضاء جعل ما فات المأموم أول صلاته وما أدركه آخر صلاته عكس البناء.
انظر: الفواكه الدوانى، 242/1 243.
(2) المعنى: إذا سها الإمام ثم سجد للسهو فسجد معه المسبوق، ثم قام المسبوق ليأتي بما فاته فسها في آثناء ذلك فهل يسجد المسيوق للسهو ؟ ، فقال ابن الماجشون : لا يسجد، وقال ابن القاسم : يسجد وهو المشهور انظر : مواهب الجليل، 38/2.
(3) في : س (فكذلك يينى) 4) في : ط (صوره): (5) في : ت (وزيادتها)
Страница 451