32

Ал-Каваид Аль-Фикхия ва Аль-Усулия Аль-Муаттирах фи Тахдид Харам Аль-Мадина Аль-Мунаварра

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

Издатель

مكتبة دار المنهاج

Издание

الأولى

Год публикации

1428 AH

Место издания

الرياض

ثم هل يصلح أن يجعل ممر وادي العقيق حداً مكانياً تنتهي عنده الحرة الغربية (حرّة الوبرة) من جهة المغرب؟

وما الحد الذي تنتهي عنده الحرة الشرقية (حرة واقم) من جهة المشرق؟

٣ - اللابتان هل تدخلان في حد الحرم؟

نَقل بعض العلماء أن المدينة ولابتيها من الحرم(١)، إلا أن الحاجة إلى بيان مستند هذا القول قائمة.

ومما يذكر في هذا المقام ما رواه الإمام البخاري في صحيحه وهو: (أن النبي ﷺ أتى بني حارثة فقال: (أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم). ثم التفت فقال: (بل أنتم فيه)(٢) أفاد هذا الحديث أن جزءً من الحرة الشرقية داخل يقيناً في حد الحرم، وهذا الجزء هو منازل بني حارثة، فهل يسوغ أن يجعل هذا دليلاً على اعتبار الحرة الشرقية جميعها من الحرم.

وربما يبنى ذلك على قاعدة: أنَّ ما ثبت للبعض يثبت

(١) قال ذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم: ١٣٦/٩. وقد تعقب بأن لفظ (بين) لا يشملهما. انظر: شرح الزرقاني على الموطأ: ٢٨٣/٤.

(٢) رواه البخاري: ٨١/٤، رقم ١٨٦٩.

32