31

Ал-Каваид Аль-Фикхия ва Аль-Усулия Аль-Муаттирах фи Тахдид Харам Аль-Мадина Аль-Мунаварра

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

Издатель

مكتبة دار المنهاج

Издание

الأولى

Год публикации

1428 AH

Место издания

الرياض

خالف في ذلك من الكوفيين لم تبلغه هذه السنن(١).

٢ - تحديد موقع اللابتين:

من المعلوم أن للمدينة لابتين هما: الحرة الشرقية وتسمى حرة واقم، والحرة الغربية وتسمى حرة الوبرة، وإن تكن للمدينة حرة جنوبية وأخرى شمالية فهما راجعتان إليهما لاتصالهما بهما(٢)؟

وهذا مبني على قاعدة: أن ما قارب الشيء أُعطي حكمه؛ كما إذا لم يكن لهم في البلد قوت معلوم يلزمهم في الفطرة قوت أقرب البلاد إليهم(٣).

والسؤال الوارد في هذا المقام: ما حدود كل من الحرة الشرقية والغربية؛ من أين تبدأ وإلى أين تنتهي؟ وإذا كانت الحرتان الجنوبية والشمالية داخلتين فيهما، وراجعتين إليهما فهل يمكن ضبط حدود كل على واقع الطبيعة، ولو بصورة تقريبية؟

(١) مجموع الفتاوى: ٣٧٦/٢٠.

(٢) انظر: هداية المستفيد: ١٢٨/١١، والقرى لقاصد أم القرى: ٦٧٣، وشرح الزرقاني على الموطأ: ٢٨٢/٤، وإرشاد الساري: ٣٣٣/٣.

(٣) انظر: المنثور للزركشي: ١٤٤/٣.

31