59

Теории фикха

النظريات الفقهية

Издатель

دار القلم والدار الشامية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

العاقلة والجماعة لتقوم بوظيفتها فتمنع الإجرام، وتصون الدماء، وتحافظ على الأرواح، وتتدارك العدوان، وتأخذ على يد المستهترين والعابثين، وتكبل أيدي الطغاة والشراذمة، وهذا المؤيد فريد في الشريعة الإسلامية، ولا يوجد له مثيل في القوانين.

٥ - إن الحكم بالدية على الجاني وعلى عاقلته فيه تخفيف عن الجناة ورحمة بهم، كما يبغي علماء الاجتماع والإِجرام، ولكنه ليس فيه غبن ولا ظلم لغيرهم ... ومن أخطأ وتسبب في الجريمة ثم بالدية على عاقلته سيساهم غداً بنصيب من الدية المقررة لجريمة غيره، لأن كل إنسان معرض للخطأ.
٦ - إن القاعدة الأساسية في الشريعة هي حياطة الدماء وصيانتها، وعدم إهدارها، والدية مقررة بدلا من الدم، وصيانة له عن الإهدار، فلو تحمل كل جان وحده بالدية التي تجب بجريمته وكان عاجزاً عن أدائها، لأهدر بذلك دم المجني عليه، فكان الخروج عن القاعدة العامة إلى الاستثناء واجباً. حتى لا تذهب الدماء هدراً دون مقابل(١).

***


(١) التشريع الجنائي الاسلامي ٦٧٦/١ مع الاختصار والتصرف.

59