Теории фикха
النظريات الفقهية
Издатель
دار القلم والدار الشامية
Издание
الأولى
Год публикации
1414 AH
Место издания
بيروت
الاستثناء، وجعلت الأخذ به لازماً، لتحقيق العدالة والمساواة ولضمان الحصول على الحقوق، ويمكن تبرير هذا الاستثناء بالمبررات الآتية:
١ - لو أخذنا بالقاعدة العامة، فتحمل كل مخطىء وزر عمله لكانت النتيجة أن تنفذ العقوبة على الأغنياء، وهم قلة، ولامتنع تنفيذها على الفقراء وهم كثرة ... فكان ترك القاعدة العامة إلى هذا الاستثناء واجباً لتحقيق العدالة والمساواة.
٢ - إن الدية - وإن كانت عقوبة - إلا أنها حق مالي للمجني عليه أو وليّه، وقد روعي في تقديرها أن تكون تعويضاً عادلاً عن الجريمة ... وإلا لما أمكن أن يصل معظم المجني عليهم إلى الدية التي يحكم بها، لأن مقدار الدية أكبر عادة من ثروة الفرد ... فكان ترك القاعدة هو الضمان الوحيد الذي يضمن وصول الحقوق إلى أربابها ... أما جرائم العمد فلا حاجة لذلك، لأن العقوبة الأصلية هي القصاص.
٣ - إن العاقلة تحمل الدية في جرائم الخطأ أو في شبه العمد، وهو ملحق بالخطأ، وأساس جرائم الخطأ هو الإهمال وعدم الاحتياط، وهذان سببهما سوء التوجيه وسوء التربية غالباً، والمسؤول عن تربية الفرد وتوجيهه المتصلون به بصلة الدم، كما أن الفرد ينقل دائماً عن أسرته ويتشبه بأقاربه، فكان الإهمال وعدم الاحتياط هو في الغالب ميراث الأسرة ... فوجب لهذا أن تتحمل أولاً العاقلة نتيجة خطئه ... وإن الإهمال وعدم الاحتياط هو نتيجة الشعور بالعزة والقوة بأسرته وجماعته ... فوجب لهذا أن تتحمل العاقلة والجماعة نتيجة الخطأ.
٤ - إن نظام الأسرة ونظام الجماعة يقوم كلاهما بطبيعته على التناصر والتعاون، ومن واجب الفرد في كل أسرة أن يناصر باقي أفراد الأسرة ويتعاون معهم، وكذلك واجب الفرد في كل جماعة، وتحميل العاقلة أولاً والجماعة ثانياً نتيجة خطأ الجاني يحقق التعاون والتناصر تحقيقاً تاماً ... وهذا يؤدي إلى الاتصال الدائم والتعاون والتناصر بين الأفراد ثم الجماعة.
أقول: وهذا من المؤيدات الجماعية والمسؤولية الاجتماعية على
58