المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Абд аль-Карим аль-Лахим d. 1438 AH
97

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

الأمر الأول: ما يتفقان فيه: مما يتفق فيه الخطأ والملحق به ما يأتي: ١ - الضمان فكل منهما مضمون. ٢ - نوع الضمان، فالضمان في كل منهما بالدية. ٣ - الكفارة، فتجب الكفارة في كل منهما. ٤ - تخفيف الدية، فدية كل منهما مخففة. ٥ - تقسيط الدية فدية كل منهما مقسطة. الأمر الثاني: ما يختلفان فيه: مما يختلف فيه الخطأ والملحق به: قصد الفعل، فالفعل في الخطأ مقصود، وفي الملحق به غير مقصود. المسألة الخامسة: القتل بالسبب: وفيها خمسة فروع هي: ١ - معناه. ٢ - أمثلته. ٣ - تسميته. ٤ - الفرق بينه وبين القتل الملحق بالخطأ. ٥ - الخلاف فيه. الفرع الأول: معنى القتل في السبب: القتل بالسبب: هو القتل بسبب الفعل لا بالفعل. الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة القتل بالسبب ما يأتي:

1 / 103