المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Абд аль-Карим аль-Лахим d. 1438 AH
74

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

الجانب الثاني: ما يخرج بباقي كلمات التعريف: تقدم ما يخرج بها في تعريف العمد. الفرع الثاني: أسماء القتل شبه العمد: وفيه أمران هما: ١ - بيان الأسماء. ٢ - التوجيه. الأمر الأوّل: بيان الأسماء: من أسماء القتل شبه العمد ما يأتي: ١ - شبه العمد. ٢ - خطأ العمد. ٣ - عمد الخطأ. الأمر الثاني: توجيه التسمية: وجه تسمية شبه العمد بما ذكر: أن فيه شبها بالعمد وشبها بالخطأ. فيشبه العمد في قصد الجناية، ويشبه الخطأ في عدم قصد القتل. الفرع الثالث: الأمثلة: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي: ١ - إيراد الأمثلة. ٢ - توجيه كونها شبه عمد. ٣ - حالة كونها عمدا. الأمر الأوّل: إيراد الأمثلة: من أمثلة القتل شبه العمد ما يأتي:

1 / 80