المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Абд аль-Карим аль-Лахим d. 1438 AH
73

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

الشيء الثاني: توجيه عدم مسؤولية الآمر: وجه عدم مسؤولية الآمر: أنَّه متسبب والقاتل مباشر والمباشرة - حيث لا مانع - مقدمة على السبب والمانع هنا منتف فتنتفي مسؤولية المتسبب، كالحافر مع المردى. المسألة الثانية: القتل شبه العمد: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، ولم يجرحه كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي: ١ - تعريف شبه العمد. ٢ - تسميته. ٣ - أمثلته. ٤ - الفرق بينه وبين العمد. ٥ - الخلاف فيه. الفرع الأوّل: تعريف القتل شبه العمد: وفيه أمران هما: ١ - التعريف. ٢ - ما يخرج بالتعريف. الأمر الأوّل: التعريف: شبه العمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما لا يقتل غالبا. الأمر الثاني: ما يخرج بالتعريف: وفيه جانبان هما: ١ - ما يخرج بكلمة (ما لا يقتل). ٢ - ما يخرج بباقي كلمات التعريف. الجانب الأوّل: ما يخرج بكلمة (ما لا يقتل): يخرج بهذه الكلمة القتل بما يقتل فإنَّه عمد كما تقدم.

1 / 79