مسألة (٣٠)
[صدقة المرأة من مالها بلا إذنه]
هل يجوز أن تتصدَّق المرأة مِن مالها بغير إذن زوجها؟
الجواب
مذهبنا ومذهب الجمهور الجواز مطلقاً.
وقال مالك رضي الله عنه: لا يجوز لها أن تجاوز في صدقتها على ثلثٍ إلَّ برضا زوجها(١). والله أعلم.
***
(١) الخرشي ((شرح خليل)) (١٢٠/٧)، والدسوقي: ((شرح خليل)) (١٠١/٤).