62

المسائل المهمات للمؤمنات

المسائل المهمات للمؤمنات

Исследователь

عبد الستار أبو غدة

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1429 AH

مسألة (٢٩)

[مس العورة]

المرأة والرجل يدخلان الحمام، وربما ينظر القيّم إلى عورة المغتسل ويلمس عورته بيده من غير شهوة، وكذلك القيّمة، وكذا غيرهما، فما حکمه؟

الجواب

إنه يحرم على الرجل والمرأة لمس (١) عورة غيره، أيُّ موضع من بدنه كان، وهذا متفق عليه. فيجب عليه إذا رأى من يُخلُّ بشيء من هذا أن ينكر عليه.

قال العلماء رضي الله عنهم: لا يسقط عنه الإِنكار بكونه يظن أنه لا يقبل منه، بل يجب عليه الإِنكار، إلاّ أن يخاف على نفسه أو غيره فتنةً، والله أعلم.

***

(١) في الأصل: ((المس)).

62