المحصول في شرح صفوة الأصول

Абдулазиз ар-Райес d. Unknown
73

المحصول في شرح صفوة الأصول

المحصول في شرح صفوة الأصول

Издатель

دار البرازي (سوريا)

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٧ ه

Место издания

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Жанры

الثالث: لبيان الجنس، وهذه ليست من ألفاظ العموم، وإنما فيها بيان المعنى من حيث الجملة، ومثَّل الأصوليون والنحاة على ذلك بقول: «الرجل خير من المرأة»، وهذا من حيث الجملة لا كل مفرد. قَوْلُهُ: «والمفرد المضاف لمعرفة». هذه هي الصِّيغة السَّادسة. قَوْلُهُ: «والنكرة في سياف النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام». وهذه هي الصيغة السابعة. ويُزاد على ذلك الامتِنَان. وبعد هذا أنبِّه على أمرين: الأمر الأول: أنَّ للعموم أقسامًا أربعة: القسم الأول: العموم المحفوظ: أي: الذي لم يُخصَّص، كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، فلفظ الناس عامٌّ لم يُخصص. القسم الثاني: العموم المخصوص: كحديث أبي هريرة وابن عباس ﵃ في الصحيحين، قال ﷺ: «لا يُخْتلى خلاها، ولا يُقطع شجرها ...»، قال ﷺ: «إلا الإذخر» (^١). فهذا تخصيص للعموم. القسم الثالث: عامٌّ يُراد به الخصوص، كما أخرج الشيخان من حديث مالك بن الحويرث ﵁: «إذا حضرت الصلاة» (^٢)، والمراد الصلوات الخمسة المفروضة.

(^١) أخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥). (^٢) أخرجه البخاري (٦٠٠٨)، ومسلم (٦٧٤).

1 / 79