48

Аль-Куллийат аль-Фикхия фи аль-Мазхаб аль-Ханбали

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Издание

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

مكة المكرمة،

٦- كتاب المناسك

١٤٠-كل عبادة اعتبر فيها المال فإن المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه(١).

١٤١-كل ما وجب كصلاة الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب فليس للولد طاعة أبويه في تركه؛ لأنه فرض عين فلم يعتبر إذن الأبوين فيه كالصلاة(٢).

١٤٢-كل سفر مستحب فللوالدين - أو أحدهما - أن يمنع ولدهما عنه(٣).

١٤٣-كل شارع بالحج والعمرة مأمور بإتمامهما، وليس مأموراً بابتدائهما(٤).

١٤٤-كل من أمكنه قضاء العبادة وجبت في ذمته إذا انعقد سبب وجوبها(٥).

١٤٥-كل ما أمكنه - أي الصغير - فعْلَه بنفسه، كالوقوف بعرفة، والمبيت بمنى ونحوه، لزمه فعْلَه(٦).

١٤٦-كل ما يفعله النائب عن المستنيب - في الحج - مما لم يؤمر به، مثل أن يؤمر بحج فيعتمر أو بعمرة فيحج، يقع عن الميت ولا يقع عن الحي ويقع عمن فعله(٧).

(١) شرح العمدة ٢ / ١٣١.

(٢) كشاف القناع ٢ / ٣٨٥.

(٣) كشاف القناع ٢ / ٣٨٦.

(٤) شرح العمدة ٢ / ٢٢٠.

(٥) شرح العمدة ٢ / ١٧١؛ المبدع، كتاب الطهارة، باب الحيض ١ / ٢٦٠.

(٦) المغني ٢ / ١٠٧؛ الإنصاف ٣ / ٣٩١؛ كشاف القناع ٢ / ٣٨٠.

(٧) المغني ٣ / ٩٥.

46