47

Аль-Куллийат аль-Фикхия фи аль-Мазхаб аль-Ханбали

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Издание

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

مكة المكرمة،

باب الاعتكاف

١٣٦-كل قربة متعلقة بزمن لا تسقط بفواته، كنذر صلاة في يوم معين، أو الصدقة(١).

١٣٧-قال الإِمام أحمد: كل مسجد تقام فيه الجماعة يجوز الاعتكاف فيه ممن تلزمه الجماعة، ولا يجوز في غيره(٢).

١٣٨-كل ما لابد للمعتكف منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه(٣).

١٣٩-كل خروج من المسجد في الاعتكاف المنذور لواجب كشهادة وجهاد متعينين، لا كفارة فيه. اختاره في المجرد(٤).

***

(١) الفروع ٣ / ١١٩.

(٢) المغني ٣ / ٦٦؛ كشاف القناع ٢ / ٣٥١؛ ٣٥٢.

(٣) المغني ٣ / ٦٨.

(٤) المبدع ٣ / ٧٨؛ الإنصاف ٣ / ٣٧٧؛ وينظر أيضاً المغني ٣ / ٦٨. والمراد بـ"المجرد" هو كتاب: "المجرد" للشيخ المذهب، القاضي أبي يعلي (ت ٤٥٨هـ).

45