59ИджмаالإجماعИбн Мундир Найсабури - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHРедакторد. فؤاد عبد المنعم أحمدИздательدار المسلم للنشر والتوزيعИзданиеالأولى لدار المسلمГод публикации١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مЖанрыThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыИран•Империя и ЭрасСаманиды (Трансоксания, Хорасан), 204-395 / 819-1005٢٣٥ - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين (١).٢٣٦ - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب (٢).٢٣٧ - وأجمعوا على أن الغالّ يرد ما غلّ إلى صاحب المقسم (٣).٢٣٨ - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهما، وانفرد النعمان، فقال: يسهم للفارس سهم (٤). "٧/ ب"٢٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له (٥).٢٤٠ - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس (٦).٢٤١ - وأجمعوا على أن من غزا على بغل، أو حمار أو بعير أن له سهم راجل (٧).٢٤٢ - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويجوز الغنائم، ولموت الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس (٨).(١) الإقناع ٦٩ أ، تفسير القرطبي ٨: ١١٤.(٢) الإقناع ٦٨ ب، والمغني ١٠: ٥٩٠، ٥٩١. وتؤخذ الصدقة من نصارى بني تغلب، ولا تؤخذ جزية.(٣) الإقناع ٦٩ أ، وفتح الباري ٦: ١٨٦.(٤) تفسير القرطبي ٨: ١٥، والإقناع ٧٠ أ، مراتب الإجماع ١١٦، والمغني ١٠: ٤٤٣.(٥) الإقناع ٧٠ ب.(٦) المغني ١٠: ٤٤٦، والإقناع ٧٠ ب.(٧) المغني ١٠: ٤٤٨، ومراتب الإجماع ١١٧.(٨) المغني ١٠: ٤٤١، ٤٤٢.1 / 63КопироватьПоделитьсяСпросить AI