58ИджмаالإجماعИбн Мундир Найсабури - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHРедакторد. فؤاد عبد المنعم أحمدИздательدار المسلم للنشر والتوزيعИзданиеالأولى لدار المسلمГод публикации١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مЖанрыThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыИран•Империя и ЭрасСаманиды (Трансоксания, Хорасан), 204-395 / 819-1005٢٢٦ - وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي، والمرأة من أهل الكتاب مباح (١).٢٢٧ - وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود (٢).٢٢٨ - وأجمعوا على أن الصيد البحر حلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه (٣).كتاب الجهاد:٢٢٩ - وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام، وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز (٤).٢٣٠ - وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس (٥).٢٣١ - وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية (٦).٢٣٢ - وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد (٧).٢٣٣ - وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم (٨).٢٣٤ - وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات (٩).(١) الإقناع ٥٦ ب، والمجموع ٩: ٧٩.(٢) الإقناع ٥٧ أ، والإفصاح ٢: ٣٠٢.(٣) الإقناع ٣٥ أ، والمغني ٣: ٣٥٤، ٣٥٥.(٤) المغني ١٠: ٣٩٤، والإقناع ٦٦ ب، واختلاف الفقهاء تحقيق شاخت ٣: ١٢.(٥) الإقناع ٦٨ أ، والإفصاح ٢: ٢٩٢، والمغني ١٠: ٥٧٠، والقرطبي ٨: ١١١.(٦) الإقناع ٦٨ أ، والإفصاح ٢: ٢٩٤، والمغني ١٠: ٥٨٧.(٧) الإقناع ٦٨ ب، وتفسير القرطبي ٨: ١١٢، والمغني ١٠: ٥٨٧.(٨) الإقناع ٦٨ ب، وتفسير القرطبي ٨: ١١٤، ومراتب الإجماع ١٢٠.(٩) الإقناع ٦٨ ب، ومراتب الإجماع ٣٧، واختلاف الفقهاء ٣: ٢٢٧، ٢٢٨.1 / 62КопироватьПоделитьсяСпросить AI