105

Иджма

الإجماع

Исследователь

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Издатель

دار المسلم للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى لدار المسلم

Год публикации

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Жанры

Фикх
٥٦٨ - وأجمعوا على أن يستعمل الشيء المستعار (١).
٥٦٩ - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه (٢).
كتاب اللقيط:
٥٧٠ - وأجمعوا على أن اللقيط حر (٣).
٥٧١ - وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين (٤).
٥٧٢ - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده أن كان له (٥).
٥٧٣ - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلا، جازت شهادته (٦).
٥٧٤ - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها (٧).
٥٧٥ - وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له (٨).
كتاب الآبق:
٥٧٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه (٩).

(١) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٨ أ، فينا أذن أن يستعمله فيه.
(٢) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٩٠ أ.
(٣) الإشراف ٢: ١٩٠ أ، والإقناع ٥٨ ب، والمغني ٦: ٣٧٤.
(٤) الإشراف ٢: ١٩٠ أ، والإقناع ٥٨ ب، والمغني ٣٧٦.
(٥) الإشراف ٢: ١٩٠ أ، والإقناع ٥٨ ب، والمغني ٦: ٣٧٩.
(٦) الإشراف ٢: ١٩٠ ب.
(٧) الإشراف ٢: ١٩٠ ب، والإقناع ٥٨ ب.
(٨) الإشراف ٢: ١٩١ ب، والإقناع ٥٨ أ.
(٩) لإشراف ٢: ١٩٧ أ، والإقناع ٥٩ أ.

1 / 109