٥٦١ - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز بنفسه في صندوقه، أو حانوته أو بيته، فتلفت ألا ضمان عليه (١).
٥٦٢ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهما، فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألا ضمان على المودَع (٢).
٥٦٣ - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله مع يمينه (٣).
٥٦٤ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب (٤).
٥٦٥ - وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفا من إتلافها (٥).
٥٦٦ - وأجمعوا على أن إباحة استعمالها بإذن مالكها (٦).
(١) الإشراف ٢: ١٨٣ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٢٥٧، والإفصاح ٢: ٢٣، والإقناع ٥٧ ب.
(٢) الإشراف ٢: ١٨٤ ب، والمغني ٧: ٢٩٢، والإقناع ٥٧ ب.
(٣) الإشراف ٢: ١٨٤ أ، والمغني ٧: ٢٩٢، والإفصاح ٢: ٢٣، والإقناع ٥٧ ب.
(٤) الإشراف ٢: ١٨٤، والإقناع ٢٤ ب.
(٥) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٤ ب.
(٦) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٤ ب.
كتاب اللقطة:
قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع.
كتاب العارية:
٥٦٧ - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار (١). "١٧/ أ".
(١) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٨ أ.