Аль-Фаваид Аль-Фикхийя - Внутри «Атаар Аль-Муаллими»

Абд ар-Рахман аль-Муаллими аль-Ямани d. 1386 AH
31

Аль-Фаваид Аль-Фикхийя - Внутри «Атаар Аль-Муаллими»

الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي»

Исследователь

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

Издатель

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ

Жанры

[فائدة في ذوي القربى] مما يحتج به على عدم دخول أولاد ذوات القربى في ذوي القربى: أن النبي ﵌ لم يقسم لأولاد الهاشميات في خمس الخمس. وفي ترجمة عثمان ﵁ من «التهذيب» أن جدّته - أمَّ أمه- أم حكيم بنت عبد المطلب (^١). * * * * [بعض صور النذر، وهل هي طاعة؟] كثيرًا ما يُظنُّ أن من الطاعة: نذر الطاعة في حقّ من يريد فعلها ولكنه يخشى أن لا تُطاوعه نفسه على فعلها، فيقصد بالنذر الاستظهار على نفسه؛ لأنها أن تخضع لفعل المنذور لكونه واجبًا يخشى من تركه العذاب= أقرب من أن تخضع لفعل المندوب. وعندي في هذا نظر؛ لأن العذاب ليس لترك ذلك الواجب بعينه، وإنما هو لزيادة السيئات على الحسنات. فمن كان عليه ذنب ولكن له حسنات عظيمة تزيد عن مقدار الذنب فإنه لا يعذّب، والله أعلم. وعلى هذا، فإنَّ ترك المندوب يُخشى منه العذاب، لا من حيث تركُه بخصوصه، بل من حيث إنَّ تركه موجب لقلّة الحسنات، وقلَّةُ الحسنات يُخشى أن يلزم منها زيادة السيئات، وزيادة السيئات موجبة للعذاب، والعياذ بالله.

(^١) مجموع [٤٧١١]. يعني فلم يقسم لعثمان بن عفان من خمس الخمس مع أن جدته لأمه هاشمية.

24 / 272