Фатава Хиндия
الفتاوى الهندية
Издатель
دار الفكر
Издание
الثانية، 1310 هـ
ولو نذر اعتكاف يوم لم يدخل الليل هكذا في فتح القدير.
(وثانيهما) أنه متى لم يدخل في وجوب اعتكافه الليل جاز له التفريق، ومتى دخل الليل والنهار فإنه يلزمه متتابعا هكذا في البدائع فلو نذر اعتكاف شهر بعينه أو بغير عينه أو ثلاثين يوما لزمه متتابعا ومتى شاء إن لم يعين الشهر كذا في الظهيرية.
ومتى دخل في اعتكافه الليل والنهار فابتداؤه من الليل؛ لأن الأصل أن كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها كذا في الكافي فلو قال لله علي أن اعتكف يومين يدخل المسجد قبل غروب الشمس ويمكث تلك الليلة ويومها والليلة الثانية ويومها ويخرج بعد غروب الشمس، وكذا في الأيام الكثيرة يدخل قبل غروب الشمس هكذا في فتاوى قاضي خان.
ولو نذر اعتكاف يوم العيد قضاه في وقت آخر، وعليه كفارة اليمين إن نوى اليمين فلو اعتكف فيه أجزأه، وأساء كذا في الخلاصة.
ولو اعتكف الرجل من غير أن يوجب على نفسه ثم خرج من المسجد لا شيء عليه كذا في الظهيرية.
ولو نذر اعتكاف يوم أو شهر معين فاعتكف قبله أو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام فاعتكف في غيره فإنه يجوز كذا في البحر الرائق.
ولو نذر اعتكاف شهر مضى لم يصح نذره هكذا في البحر الرائق في باب النذر بالصوم.
ولو نذر اعتكاف شهر ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه شيء كذا في محيط السرخسي.
ولو نذر اعتكاف شهر فمات أطعم لكل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير إن أوصى كذا في السراجية ويجب عليه أن يوصي هكذا في البدائع وإن لم يوص، وأجازت الورثة جاز ذلك.
ولو نذر اعتكاف شهر، وهو مريض فلم يبرأ حتى مات لا شيء عليه، وإن صح يوما ثم مات أطعم عنه عن جميع الشهر كذا في السراجية.
(المتفرقات) . رجل أفطر في شهر رمضان سنة تسعين وخمسمائة فصام شهرا ينوي القضاء عن الشهر الذي عليه، وهو يرى أنه رمضان سنة إحدى وتسعين وخمسمائة قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يجزيه، وإن صام شهرا ينوي القضاء عن رمضان سنة إحدى وتسعين وخمسمائة، وهو يرى أنه أفطر ذلك قال: لا يجزيه كذا في الظهيرية في باب النية، وهكذا في فتاوى قاضي خان
ولو أسلم الكافر في دار الحرب وعلم بوجوب الصوم بعد رمضان لا قضاء عليه، ولو علم في خلاله فالظاهر أنه والمجنون فيه سواء كذا في الزاهدي وإن أسلم في دار الإسلام فعليه قضاء ما مضى علم بذلك أو لم يعلم كذا في فتاوى قاضي خان في فصل رؤية الهلال ولو أسلم قبل الزوال، ولم يأكل فصام تطوعا في ظاهر الرواية لا يصح صومه لعدم الأهلية في أول النهار، والصوم لا يتجزأ كذا في محيط السرخسي في باب من يلزمه الإمساك.
وإن بلغ الصبي قبل الزوال والأكل ونوى التطوع كان متطوعا على الصحيح هكذا في الجوهرة النيرة والسراج الوهاج قال الرازي يؤمر الصبي إذا أطاقه وذكر أبو جعفر اختلاف مشايخ بلخ - رحمهم الله تعالى - فيه والأصح أنه يؤمر، وهذا إذا لم يضر الصوم ببدنه فإن أضر لا يؤمر به، وإذا أمر فلم يصم فلا قضاء عليه وسأل أبو حفص أيضرب ابن عشر سنين على الصوم قال اختلفوا فيه والصحيح أنه بمنزلة الصلاة هكذا في الزاهدي.
كل من كان له نذر في صوم رمضان في أول النهار مانع من الوجوب أو مبيح للفطر ثم زال عذره وصار بحال لو كان عليه من أول النهار لوجب عليه الصوم كالصبي إذا بلغ في بعض النهار، وأسلم الكافر، وأفاق المجنون وطهرت الحائض وقدم المسافر مع قيام الأهلية يجب عليه الإمساك بقية اليوم، وكذا من وجب عليه الصوم في أول النهار لوجود سبب الوجوب والأهلية ثم تعذر عليه المضي فيه بأن أفطر متعمدا أو أصبح يوم الشك مفطرا ثم تبين أنه من رمضان أو تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع فإنه يجب عليه الإمساك في بقية اليوم
Страница 214