Фатава Хиндия
الفتاوى الهندية
Издатель
دار الفكر
Издание
الثانية، 1310 هـ
فيه سواء هو الصحيح هكذا في الخلاصة وفتاوى قاضي خان ولا بأس أن يخرج رأسه إلى بعض أهله ليغسله كذا في التتارخانية هذا كله في الاعتكاف الواجب أما في النفل فلا بأس بأن يخرج بعذر وغيره في ظاهر الرواية، وفي التحفة لا بأس فيه بأن يعود المريض ويشهد الجنازة كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم.
(ومنها الجماع ودواعيه) فيحرم على المعتكف الجماع ودواعيه نحو المباشرة والتقبيل واللمس والمعانقة والجماع فيما دون الفرج والليل والنهار في ذلك سواء، والجماع عامدا أو ناسيا ليلا أو نهارا يفسد الاعتكاف أنزل أو لم ينزل، وما سواه يفسد إذا أنزل وإن لم ينزل لا يفسد هكذا في البدائع.
ولو أمنى بالتفكر والنظر لا يفسد اعتكافه كذا في التبيين وكذا لو احتلم كذا في فتح القدير ثم إن أمكنه الاغتسال في المسجد من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به، وإلا فيخرج ويغتسل ويعود إلى المسجد، ولو توضأ في المسجد في إناء فهو على هذا التفصيل هكذا في البدائع وفتاوى قاضي خان.
(ومنها الإغماء والجنون) نفس الإغماء والجنون لا تفسد بلا خلاف حتى لا ينقطع التتابع، وإن أغمي عليه أياما أو أصابه لم يفسد اعتكافه وعليه إذا برئ أن يستقبل فإن تطاول الجنون وبقي سنين ثم أفاق يجب عليه أن يقضي هكذا في البدائع وإن صار معتوها ثم أفاق بعد سنين يجب عليه القضاء كذا في فتاوى قاضي خان.
(وأما محظوراته) فمنها الصمت الذي يعتقده عبادة فإنه يكره هكذا في التبيين وأما إذا لم يعتقده قربة فلا يكره كذا في البحر الرائق وأما الصمت عن معاصي اللسان فمن أعظم العبادات كذا في الجوهرة النيرة ولا يفسد الاعتكاف سباب، ولا جدال كذا في الخلاصة.
إذا أكل المعتكف نهارا ناسيا لا يضره؛ لأن حرمة الأكل لأجل الصوم لا لأجل الاعتكاف كذا في النهاية والأصل أن ما كان من محظورات الاعتكاف، وهو ما منع عنه لأجله لا لأجل الصوم لا يختلف فيه العمد والسهو والنهار والليل كالجماع والخروج، وما كان من محظورات الصوم، وهو ما منع عنه لأجل الصوم يختلف فيه العمد والسهو والنهار والليل كالأكل والشرب كذا في البدائع.
ولا بأس للمعتكف أن يبيع ويشتري الطعام، وما لا بد منه، وأما إذا أراد أن يتخذ متجرا فيكره له ذلك هكذا في فتاوى قاضي خان والذخيرة وهو الصحيح هكذا في التبيين ويجوز للمعتكف أن يتزوج ويراجع كذا في الجوهرة النيرة ويلبس المعتكف ويتطيب ويدهن رأسه كذا في الخلاصة.
وإذا سكر المعتكف ليلا لم يفسد اعتكافه؛ لأنه تناول محظور الدين لا محظور الاعتكاف كما لو أكل مال الغير كذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا فسد الاعتكاف الواجب وجب قضاؤه فإن كان اعتكاف شهر بعينه إذا أفطر يوما يقضي ذلك اليوم، وإن كان اعتكاف شهر بغير عينه يلزمه الاستقبال سواء أفسده بصنعه من غير عذر كالخروج والجماع والأكل في النهار أو بعذر كما إذا مرض فاحتاج إلى الخروج أو بغير صنعه كالحيض والجنون والإغماء الطويل كذا في فتح القدير
[مسائل في الاعتكاف]
(ومما يتصل بذلك مسائل) . إذا أراد إيجاب الاعتكاف على نفسه ينبغي أن يذكر بلسانه، ولا يكفي لإيجابه النية بالقلب ذكره شمس الأئمة كذا في النهاية وهكذا في الخلاصة.
وها هنا أصلان (أحدهما) أنه إذا ذكر الأيام بلفظ الجمع أو التثنية يتناول ما بإزائها من الليالي، وكذا الليالي يتناول ما بإزائها من الأيام كذا في الكافي فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أكثر ويومين أو ثلاث ليال أو أكثر أو ليلتين لزمه الأيام بلياليها والليالي بأيامها إن لم يكن له نية فإن نوى بالأيام الأيام خاصة وبالليالي الليالي خاصة صحت نيته ويلزمه في الأيام اعتكاف الأيام دون الليالي، ولا شيء عليه في الليالي هكذا في البدائع
Страница 213