الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Аль-Итауи d. 801 AH
45

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Исследователь

عمرو عبد العظيم الحويني

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

الثالثة بعد المائة: هل يجوز النسخ بغير بدل، وبأثقل منه، وما مثاله؟ الجواب: قال الآمدي في " منتهى السول ": اتفق الأكثر على جواز النسخ لا إلى بدل ومنع منه الأقلون. إلى أن قال: اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ الحكم إلى بدل مماثل أو أخف، واختلفوا في الأثقل، فمذهب أكثر أصحابنا والمتكلمين والفقهاء جوازه ومنع (١٧/و) منه بعض الشافعية. انتهى وقال البيضاوي: يجوز النسخ بلا بدل وببدل اثقل منه. ثم مثَّل للأول بأن تقديم الصدقة على نجوى الرسول ﷺ كان واجبًا ثم نسخ بلا بدل. ومثَّل للثاني بأن الكف عن الكفارة كان واجبا ثم نسخ بوجوب القتال، ولا شك أن القتال أشد وأثقل من الكف. الرابعة بعد المائة: هل يجوز تخصيص السنة بالسنة أم لا؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك.

1 / 49