الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Аль-Итауи d. 801 AH
44

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Исследователь

عمرو عبد العظيم الحويني

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

عن أبي سعيد الخدري رضي (١٦/ظ) الله عنه، ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض حيضة. وجه الدلالة: نزول الآية بعد تحرُّج أصحاب رسول الله ﷺ، فإن قيل: هذه الآية مجملة ليس فيها بيان مدة الاستبراء، بل ولا دلَّت على وجوبه، وإنما دلَّت على جواز وطء ملك اليمين. قلت: سلمت أنها مجملة؛ ولكن بيان الرسول ﷺ لها هو بالوحي بدليل قوله تعالى " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم " الآية. الثانية بعد المائة: هل يجوز نسخ السنة بالكتاب، والكتاب بالسنة أم لا؟ الجواب: نعم، الأكثر على جواز نسخ السنة بالكتاب مطلقا ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وللمسئلة تفاريع وأمثلة ليس هذه الفتوى موضع بسطها.

1 / 48