الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Мухаммад Ибрахим ибн Саркан d. Unknown
58

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Издатель

عمادة البحث العلمي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Жанры

والنسخ يُبيّن أن ما خرج لم يرد التكليف به، وإن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليه. فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصودًا دخوله في معنى اللفظ وفي الحكم (^١). ثانيًا: أن النسخ لا بد فيه أن يكون الناسخ متراخيًا عن المنسوخ ومتأخرًا عنه، بخلاف التخصيص فإنه يجوز اقترانه (^٢). ثالثًا: أن النسخ لا يدخل الأخبار ولا يقع فيها، بل هو مختص بأحكام الشرع، أما التخصيص فإنه يكون في الأخبار وفي غيرها (^٣). رابعًا: أن النسخ لا يكون إلا بدليل من الكتاب أو السنة، بخلاف التخصيص فإنه يكون بهما، وبأدلة العقل وبالقرائن (^٤). خامسًا: أن النسخ يدخل في الشيء الواحد؛ كنسخ استقبال بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، بخلاف التخصيص فإنه لا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصص، ويبقى بعضها الآخر (^٥).

(^١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٤؛ روضة الناظر ١/ ١٣٢؛ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ٦٦. (^٢) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٥؛ روضة الناظر ١/ ١٣٣؛ البحر المحيط ٤/ ٣٢٩؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٤؛ مذكرة أصول الفقه ص ٦٦؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٠٢. (^٣) انظر: روضة الناظر ١/ ١٣٣؛ البحر المحيط ٤/ ٣٢٩؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٤؛ مذكرة أصول الفقه ص ٦٧. (^٤) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٥. (^٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٤؛ روضة الناظر ١/ ١٣٣؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٣؛ مذكرة أصول الفقه ص ٦٦؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٠١.

1 / 66