91

يقوم الامام ويقوم معه فإذا صلى الامام الثالثة من صلوته وجلس في التشهد فليجلس الرجل فليتشهد في الثانية من صلوته ثم لا يبرح جالسا حتى يسلم الامام، فإذا سلم الامام فليقم المؤتم فليصل ركعته، الثالثة، ثم ليقعد فليتشهد وليسلم، وقد جلس في كل ركعة جلسة وذلك له جائز إذا كان الامام الذي فعله، ولا يجوز للمؤتم أن يخالف الامام في شئ من فعله ولا يقوم وهو قاعد ولا يقعد وهو قائم، ولا يركع، وهو ساجد، ولا يسجد وهو راكع، بل يعمل كعمله ويفعل في صلوته كفعله. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وكذلك النساء إذا لحقن الصلوة، كما يفعل الرجال في ذلك فليفعلن، ولو أن رجلين أو رجالا دخلوا مسجدا يجمع فيه فوجدوا الناس قد قضوا الصلاة فهم بالخيار إن شاؤا أمهم أحدهم وجمعوا كما جمع غيرهم وإن أحبوا صلوا فرادى، وأدوا ما افترض الله عليهم أشتاتا. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن قوم دخلوا مسجدا وقد فاتتهم فيه الجماعة هل يجمعون فيه أم يصلون فرادى؟ فقال: لا بأس بالجمع فيه وإن صلت قبلهم فيه جماعة. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: فضل الجماعة على الفرادى كفضل يوم الجمعة على سائر الايام وكذلك روي لنا وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (لن تزال امتي يكف عنها ما لم تظهر خصالا عملا بالربا، واظهار الرشا، وقطع الارحام وترك الصلاة في الجماعة، وترك هذا البيت أن يؤم، فإذا ترك هذا البيت أن يؤم لم يناظروا). قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وكذلك كل كبيرة وعد الله عليها النار.

Страница 117