Ваши недавние поиски появятся здесь
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
من صلوته ولا يعتد بذلك السجود الذي سجده مع الامام لانه قد فاته الركوع وإذا فاته الركوع فقد فاتته تلك الركعة، لان الله سبحانه قال في كتابه: (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا) (47) فجعل الصلاة ركوعا وسجودا فمن لحق الركوع فقد لحق تلك الركعة ومن فاته ركوعها لم يحتسب بسجودها، وقد قال غيرنا إنه إذا لحق الامام ساجدا كبر لصلاته ثم سجد ثم قام بقيام الامام وكان تكبيره أولا مجزيا له عن التكبير بعد قيامه، ولسنا نرى ذلك ولا نرى أن يكبر إلا من بعد قيام الامام وقيامه ، لان تكبيره دخول منه في حدود صلاته ولسنا نرى له أن يدخل بين التكبير وبين القراءة جلوسا ولا سجودا ولا نرى بعد التكبير إلا القراءة إن كان الامام مخافتا، والاستماع والانصات إن كان الامام بقراءته جاهرا، فإن لحقه وقد صلى واحدة وهو راكع في الثانية فليكبر وليركع وليعتد بهذه الركعة وليعتقد أنها أول صلوته، ثم يسجد بسجود إمامه، فإذا قعد الامام في الثنتين فليقعد معه بقعوده، وإن كانت تلك الركعة أول صلاته، ثم ليقم بقيام الامام، فإذا أتم الامام صلوته فليجلس معه حتى يسلم الامام فإذا سلم الامام فليقم هو فليتم صلوته ولا بأس بالقعود مع الامام فيما لا يقعد فيه من صلوة المؤ تم به، ولو قعد في كل ركعة إذا كان الامام يقعد في موضع قعوده. من ذلك رجل لحق الامام في صلوة المغرب، وهو في الركعة الثانية، فكبر ودخل معه في الصلوة، ثم ركع الامام وسجد (48) وركع معه وسجد هذا الرجل، فجلس الامام في هذه الركعة التي هي ثانية له فينبغي لهذا الرجل أن يقعد معه بقعوده وإن كان في الاولى من صلوته ثم [ 117 ]
Страница 116