Ахкам Куран Ли Шафии

аль-Байхаки d. 458 AH
66

Ахкам Куран Ли Шафии

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Исследователь

أبو عاصم الشوامي

Издатель

دار الذخائر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

بالمَسْح على الخُفَّين، وآيةَ السَّرِقة وورود السنة بأنْ: «لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ» (^١)؛ لكونهما غير مُحَرَزَيْن، وأن لا يُقْطَع إلا مَن بَلَغت سَرِقَتُه رُبْعَ دِينَارٍ، وآيةَ الجَلْدِ في الزَّاني والزَّانِية، وبَيَان السُّنَّة: بأن المُراد بها البِكْرَان دُون الثَّيِّبَيْن، وآيةَ سَهْمِ ذي القُرْبى، وبيانَ السُّنة: بأنه لِبَني هَاشِمٍ وبَنِي عبدِ المُطَّلب، دون سَائِر القُرْبى، وآيةَ الغَنِيمة، وبيان السُّنة: بأنَّ السَّلَب منها للقَاتِل. وكُلُّ ذَلك تَخْصِيصٌ للكِتاب بالسُّنة، ولولا الاستدلالُ بالسُّنة كان الطُّهرُ في القَدَمين، وإن كان لابسًا لِلْخُفَّين، وقَطَعْنَا كُلَّ مَن لَزِمَهُ اسْمُ سَارِقٍ، وضَرَبْنَا مِائةً كُلَّ مَن زَنَى، وإن كان ثَيِّبًا، وأَعْطَينا سَهْمَ ذِي القُربَى مَن بَيْنَه وبَيْن النَّبي ﷺ قَرَابةٌ، وخَمَّسْنا السَّلَب لأنه مِن الغَنِيمةِ (^٢). * * *

(^١) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (٤٣٨٨)، وأحمد (١٥٨٠٤) وغيرهما من حديث رافع بن خديج مرفوعًا «لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ». قال أبو داود: «الكَثَر: الجُمَّار». (^٢) ينظر «الرسالة» (ص: ٦٦ - ٧٣).

1 / 72