35

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

Год публикации

1408 AH

وأيضاً فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يرى أن المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائنة، كقول مالك وغيره.

وعلى هذا فالعدة لا تكون إلا من طلاق، لكن هذا أيضاً قول ضعيف، والقرآن والسنة والاعتبار يدل على أن الطلاق لا يكون إلا رجعياً، وإن كل فرقة مباينة فليست من الطلقات الثلاث حتى الخلع، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا الكلام في نكاح الزانية، وفيه مسألتان:

إحداهما: في استبرائها، وهو عدتها، وقد تقدم قول من قال: لا حرمة لماء الزاني. يقال له: الاستبراء لم يكن لحرمة ماء الأول، بل لحرمة ماء الثاني، فإن الإنسان ليس له أن يستلحق ولداً ليس منه، وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزاني. وأيضاً ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشاً قولان لأهل العلم، والنبي ﷺ قال:

الولد للفراش، وللعاهر الحجر (٣٦).

فجعل الولد للفراش دون العاهر. فإذا لم تكن المرأة فراشاً لم يتناوله

(٣٦) أخرجه البخاري في صحيحه، الباب ٣، ١٠٠ من كتاب البيوع، والباب ٦ من كتاب الخصومات، والباب ٤ من الوصايا، والباب ٥٣ من المغازي، والباب ١٨، ٢٨ من كتاب الفرائض، والباب ٢٣ من كتاب الحدود، والباب ٢٩ من كتاب الأحكام. ومسلم في صحيحه، الحديث ٣٦، ٣٧ من كتاب الرضاع. وأبو داود في سننه، الباب ٣٤ من كتاب الطلاق. والترمذي في سننه، الباب ٨ من كتاب الرضاع، والباب ٥ من الوصايا. والنسائي في سننه، الباب ٤٨ من كتاب الطلاق، والباب ٤٩، ٨٤ منه أيضاً. وابن ماجة في سننه، الباب ٥٩ من كتاب النكاح، والباب ٦ من الوصايا. والدارمي في سننه، الباب ٤١ من كتاب النكاح، والباب ٤٥ من الفرائض. ومالك في الموطأ، الباب ٢٠ من الأقضية. وأحمد بن حنبل في المسند ٢٥/١، ٥٩، ٦٥، ٦٩، ١٠٤، ١٧٩/٢، ٢٠٧، ٢٣٩، ٢٨٠، ٣٨٦، ٤٠٩، ٤٦٦، ٤٧٥، ٤٩٢، ١٨٦/٤، ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٦٧/٥، ٣٢٦، ٣٧/٦، ١٢٩، ٢٠٠، ٢٢٦، ٢٣٧.

34