Ахькам аль-Куран аш-Шафиъи - сборник Бейхаки ред. Абдель Халек
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
Издатель
مكتبة الخانجي
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
Место издания
القاهرة
Жанры
(١) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «فَإِذا» . (٢) عبارَة اخْتِلَاف الحَدِيث: «أَلَيْسَ قد علمنَا» وهى وَارِدَة فى مقَام مناقشة بَين الشَّافِعِي وَغَيره. (٣) عِبَارَته فى الْأُم (ج ٢ ص ٨٨): «من عذر: مرض أَو سفر قضاهن فى أَي وَقت مَا شَاءَ: فى ذى الْحجَّة أَو غَيرهَا، وَبَينه وَبَين أَن يأتى عَلَيْهِ رَمَضَان آخر.- متفرقات» إِلَخ. وَانْظُر- فى مسئلة الْقَضَاء قبل رَمَضَان التَّالِي- السّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ٢٥٢) . (٤) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ٢٥٨- ٢٦٠) . (٥) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك فى الْأُم: فَإِنَّهُ مُفِيد. (٦) أَي تَأْوِيل مَعْنَاهُ وَهُوَ يتلخص فى أَنه مجَاز مُرْسل بِاعْتِبَار مَا كَانَ. (٧) انْظُر مَا نَقله الْمُزنِيّ- فى الْمُخْتَصر الصَّغِير (ج ٢ ص ٢٢- ٢٣) - عَن ابْن عَبَّاس وَالشَّافِعِيّ: مِمَّا يتَعَلَّق بِهَذَا فَإِنَّهُ مُهِمّ. وَانْظُر كَذَلِك: السّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ٢٠٠ و٢٣٠ و٢٧٠- ٢٧٢) وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٢ ص ٧٧- ٨٢) . (٨) انْظُر فى الْأُم (ج ٢ ص ٨٩) كَلَام الشَّافِعِي فى الْفرق بَين فرض الصَّلَاة وَفرض الصَّوْم: من حَيْثُ السُّقُوط وَعَدَمه، فَهُوَ الْغَايَة فى الْجَوْدَة.
1 / 108