106

Ахькам аль-Куран аш-Шафиъи - сборник Бейхаки ред. Абдель Халек

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Издатель

مكتبة الخانجي

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Место издания

القاهرة

Жанры

وَأَخْبَرَ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِمْ الْيُسْرَ.»
«وَكَانَ قَوْلُ «١» اللَّهِ ﷿: (وَمَنْ كانَ مَرِيضًا، أَوْ عَلى سَفَرٍ: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ:» «(أَحَدُهُمَا): أَنْ لَا يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ «٢» صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ: مَرْضَى وَلَا مُسَافِرِينَ وَيَجْعَلَ عَلَيْهِمْ عَدَدًا- إذَا مَضَى السَّفَرُ وَالْمَرَضُ-: مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.»
«(وَيَحْتَمِلُ «٣»): أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالْفِطْرِ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ: عَلَى الرُّخْصَةِ إنْ شَاءُوا لِئَلَّا يُحْرَجُوا إنْ فَعَلُوا.» .
«وَكَانَ فَرْضُ الصَّوْمِ، وَالْأَمْرُ بِالْفِطْرِ فِي الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ-: فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا: أَنَّ كُلَّ آيَةٍ إنَّمَا أُنْزِلَتْ مُتَتَابِعَةً، لَا مُفَرَّقَةً «٤» . وَقَدْ تَنْزِلُ الْآيَتَانِ فِي السُّورَةِ مُفَرَّقَتَيْنِ «٥» فَأَمَّا آيَةٌ: فَلَا لِأَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ: أَنَّهَا كَلَامٌ وَاحِدٌ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ، [يَسْتَأْنِفُ بَعْدَهُ غَيْرُهُ] «٦»» .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: «لِأَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ: مَعْنَى «٧» قطع الْكَلَام.» .

(١) كَذَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٧٧)، وفى الأَصْل: «فى قَول»، وَزِيَادَة «فى» من النساخ.
(٢) كَذَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث، وَعبارَة الأَصْل: «لَهُم»، وهى محرفة.
(٣) كَذَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث، وَعبارَة الأَصْل: «يحْتَمل» . وَهَذَا بَيَان للمعنى الثَّانِي. [.....]
(٤) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «مُتَفَرِّقَة» .
(٥) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «مفترقتين» .
(٦) الزِّيَادَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث، للايضاح.
(٧) كَذَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث، وبالأصل: «بِمَعْنى» .

1 / 107