Освещение Сунны Мухаммеда
أضواء على السنة المحمدية
Жанры
أفقه منه معناه - والله أعلم - أن الافطن ربما فطن بفضل فقهه من فوائد اللفظ بما لم يفطن له الراوى ، لانه ربما كان دونه في الفقه . وأما المعقول فمن وجهين : الاول - إنا لما جربنا رأينا أن المتأخر ربما استنبط من فوائد آية أو خبر ما لم يتنبه له أهل الاعصار السالفة من العلماء والمحققين - فلو جوزنا النقل بالمعنى فربما حصل التفاوت العظيم ، مع أن الراوى يظن أن لا تفاوت . الثاني - أنه لو جاز للراوى تبديل لفظ الرسول بلفظ نفسه ، كان للراوى الثاني تبديل اللفظ الذى سمعه بلفظ نفسه - بل هذا أولى لان تبديل لفظ الراوى أولى بالجواز من تبديل لفظ الشارع ، وإن كان ذلك في الطبقة الثالثة والرابعة فذلك يفضى إلى سقوط الكلام الاول ، لان الانسان وإن اجتهد في تطبيق الترجمة لكن لا ينفك عن تفاوت وإن قل ، فإذا توالت التفاوتات كان التفاوت الاخير تفاوتا فاحشا بحيث لا يبقى بين الكلام الاخير وبين الاول نوع مناسبة . وقال القرافى في شرح تنقيح الفصول في الاصول : ونقل الخبر بالمعنى عند أبى الحسين وأبى حنيفة والشافعي جائز خلافا لابن سيرين وبعض المحدثين بشروط أن لا تزيد الترجمة ولا تنقص ولا تكون أخفى ولا أجلى - لان المقصود إنما هو إيصال المعاني فلا يضر فوات غيرها ، ومتى زادت عبارة الراوى أو نقصت فقد زاد الشرع أو نقص ، وذلك حرام إجماعا - ومتى كانت عبارة الحديث جلية فغيرها بعبارة خفية ، فقد أوقع في الحديث وهنا يوجب تقديم غيره عليه بسبب خفائه ، فإن الاحاديث إذا تعارضت في الحكم الواحد ، يقدم أجلاها على أخفاها فإذا كان أصل الحديث جليا فأبدله بخفى فقد أبطل منه مزية حسنة تخل به عند التعارض ، وكذلك إذا كان الحديث خفى العبارة فأبدلها بأجلى منها ، فقد أوجب له حكم التقديم على غيره - وحكم الله أن يقدم غيره عليه عند التعارض ، فقد تسبب بهذا التغيير في العبارة إلى تغيير حكم الله تعالى - وذلك لا يجوز - فهذا هو مستند هذه الشروط فإذا حصلت هذه الشروط فحينئذ يجرى الخلاف في الجواز ، أما عند عدمها فلا يجوز إجماعا .
--- [ 80 ]
Страница 79