41

Адаб Кади

أدب القاضي لابن القاص

Исследователь

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Издатель

مكتبة الصديق

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Место издания

المملكة العربية السعودية/الطائف

[٤] باب: أرزاق القاضي وأعوانه ورسومه وتقبله القضاء بمالٍ (٤٧) قال الشافعي: ولو أن القاضي وكاتبه والقاسم وصاحب الديوان، وصاحب بيت المال. لم يأخذوا جعلًا. وعملوا محتسبين. كان أحب إليّ. فإن أخذوا جعلًا لم يحرم عندي. يعني في بيت المال. وأولاهم يترك الجعل المؤذنون. وقال مالك والأوازاعي. وابن أبي ليلى، والثوري، وأبو حنيفة: لا بأس أن يأخذ القاضي أجرًا. وكره قوم.

1 / 107