404

Адаб Кади

أدب القاضي لابن القاص

Редактор

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Издатель

مكتبة الصديق

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Место издания

المملكة العربية السعودية/الطائف

Регионы
Иран
وليس صداق قومها.
وقال ابن أبي ليلى: ينظر إلى صداق أمهاتها، ومن يدلي بهن دون نساء عصباتها، وبالله التوفيق.
(٥٣٨) بسم الله الرحمن الرحيم: قال القاضي أو علي الزجاجي ﵀ هذا ما خرج لأبي العباس أحمد بن أبي حمد الطبري ﵀ من إملائه علينا من تصنيفه في أدب القاضي، ورأيت مكتوبًا بخطه على ظهر كتابه. قد بقي على شيء من مسائل المهر. وكتاب الحدود. فاحتذيت مناله فيه. وجمعت بقية هذه المسائل واتبعتها بكتاب الحدود لئلا يكون الكتاب مبتورًا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنبت.
(٥٣٩) قلت: اختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها، أو يتزوج على مهر مجهول، مثل ثوب، أو عبد، أو دار، أو دابة من غير أن يصف لها شيئا من ذلك، أو على ثمر لم بيد صلاحها، أو على خمر، أو خنزير، فقال الشافعي: لها مهر مثلها في ذلك كله.
(٥٤٠) وكذلك لو مات، أو ماتت، فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف مهر مثلها.

2 / 474