393

Адаб Кади

أدب القاضي لابن القاص

Редактор

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Издатель

مكتبة الصديق

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Место издания

المملكة العربية السعودية/الطائف

فقال الشافعي في الجديد: لا يمين لو أقرت لم يلزمها شيء. وقيل في القديم عليها يمين لو أقرت للثاني، حكم القاضي له عليها مهر مثلهما، وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال الكوفي: لا تحلف لأنه [لا] يمين في النكاح.

2 / 463