184

Адаб Кади

أدب القاضي لابن القاص

Исследователь

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Издатель

مكتبة الصديق

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Место издания

المملكة العربية السعودية/الطائف

[٣٠] باب: ما يجب في اليمين على العلم لا على البت (٢٦٢) حدثنا إبراهيم بن موسى. حدثنا هارون بن عبد الله. حدثنا الفضل بن ذكين. حدثنا الحارث بن سليمان الكندي. حدثنا كردوس الثعلبي. عن الأشعث بن قيس عن رسول الله ﷺ: «أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض باليمن. فقال الحضرمي أرضي اغتصبها أبو هذا. فقال للكندي ما تقول، قال: أقول إنها أرضي، وفي يدي ورثتها من أبي. فقال النبي ﷺ للحضرمي ألك بينة قال: لا. ولكن حلفه يا رسول الله ما يعلم أنها أرضى اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين. فقال له رسول الله ﷺ: لا يقتطع رجلٌ مالًا بيمينه إلا لقي الله حين يلقاه وهو

1 / 250