============================================================
الرجعة وفساد النكاح الثاني ، نفذ قضاؤه ، (1/22) وحلت للأول باطنا وظاهرا، وحرمت على الثاني باطنا وظاهرا .
وإن كان القاضي حتفيا، وقضى بسقوط الرجعة وصحة النكاح الشاني، حرمت على الأول باطنا وظاهرا ، وحلت للثاني باطنا وظاهرا .
132 - أما إذا باع جارية من رجل ، فجحد المشتري الشراء، وحلف ، وقضى القاضي بها للبائع ، قال الشافعي : ينبغي للقاضي آن يقول للجاحد : ان كنت اشتريتها منه فاستقله، ويقول للبائع : إن كنت بعتها منه فأقله ، لتحل للبائع باطنا وظاهرا ، فإن لم يفعلا ، أو فعل واحد دون الآخر، قال الشيخ أبو علي : ذكر الشافعي فيه ثلاثة أقوال ، فقال : قد قيل : لا يحل للبائع وطؤها قياسا على الطلاق ، والثاني : آنه إذا جحد وحلف فقد رد البيع برضاه، وقطع الملك، فللبائع أن يسترجع إن شاء ، ويقبل الرد ، ليحل له الره ، والثالث : أنه إذا جحد وحلف ، تعذر على البائع أخذ الثن منه ، فيرجع في عين ما باعه، ويفسخ العقد فيه ، كمن أفلس بالثمن ، كان للبائع الرجوع في عين ماله : وقال الماوردي : فيه ثلائة أوجه، أحدها : يعود إلى البائع ملكا للشتري، ليبيعها فيما يستحقه من ثنها عليه، ولا يحل له وطؤها، وما يزيد من ثنها يلزمه رذه على المشتري ، وما نقص يبقى له في ذمته، والوجة الثاني : أن الجحود يجري مجرى الإقالة ، فإن أراد البائع إعادتها إلى ملكه أظهر الإقالة، وحكم له بعد إظهارها ، وإن لم يرد إعادتها إلى ملكه لم تحل له، وكانت في يده ليستوفي ببيعها ما له من ثمنها ، وفي جواز انفراده ببيعها وجهان ، والثالث : أن الجحود يجري مجرى الفلس لتعذر الوصول إلى الثن ،
Страница 173