============================================================
الشرعية الحق في أحدها ، وإن لم يتعين لنا ، وهو عند الله تعالى متعين، ثم مذهبه (أيضا وما يوجد)(1) في اكثر كتبه أن المصيب منهم واحد ، وإن لم يتعين ، وجميغهم مخطئون إلا ذلك الواحد، فمن أصاب الحق فقد أصاب عند الله تعالى ، وأصاب في الحكم، ومن أخطأ فقد أخطأ عند الله تعالى، وأخطأ في الحكم (2).
وزوي عن الشافعي آنه قال: كل جتهد مصيب، رواه عنه بعض اصحابه امسائل القضاء في المجتهدات ]: 131 - ومن المسائل الفروعية (في القضاء)(2) في المجتهدات ما لو خلل حنفي خمرا ، فأتلفها شفعوي ، فترافعا(4) إلى حاكم حنفي ، وأثبت المدعي بالبينة إتلافه لها بعد تخللها ، فقضى بوجوب الضمان عليه، لزمه ذلك قولا واحدا بحكم الحاكم، حتى لو لم يكن للمدعي بينة، فحلف المدعى عليه أنه لا يلزمه شيء ، كان كاذبا في يمينه حانثا ، لأن الاعتبار باعتقاد القاضي دون اعتقاده ولو طلق الرجل زوجته بلفظ البينونة، ثم راجعها في العدة، فامتنعت من تمكينه حتى انقضت عدتها ، ونكحت زوجا آخر، وترافع الزوجان الأول والثاني إلى الحاكم ، وتداعياها ، فإن كان القاضي شفعويا، وقضى بصحة (1) مابين القوسين زيادة من نسخة ف ، وفي نسخة ب : وما ظمر، ورقة 92 /ب، وصارة الماوردي في (أدب القاضى : 526/6) : وما ظهرنه (4) انظر : الرسالة للإمام الشافعي : 494 وما بعدها ، الوسيط في أصول الفقه ، الدكتور وهة الزحلي : 51، ومابا، شرح النووي على حيح مسلم : 12 /14، مغيث الخلق صا (3) مابين القوسين زيادة من نسخةف (4) اللفظ في نخةف : وترافعا -182
Страница 172