142

Адаб Када

Жанры

============================================================

لا يصح، ويشبه أن يكون اختلافهم في هذا مخرجا من اختلاف قوله ، في أن الحاكم ، هل له أن يحكم بعلمه أم لا ؟ هذا ما ذكره في الإقرار(1).

اشروط الحكم بعلمه] : 92 - وقال في "كتاب القضاء"،(2): إذا قلنا بجواز حكمه بعليه على أصح القولين كان نفوذ حكيه بعلمه معتبرا بشرطين ، أحدهما : أن يقول للمنكر قد علمت أن له عليك ما ادعاه ، والثاني : أن يقول له : وحكمت عليك بعلمي، فإن اقتصر على أحد هذين الشرطين ، وأغفل الآخر لم ينفذ حكه (2).

وإن قلنا : ليس له أن يحكم بعلمه ، فقد قال مالك : إذا أقر عنده الخصم لم يجز أن يحكم على المقر إلا أن يشهد باقراره شاهدان ؛ لئلا يصير حاكا بعلمه(2)، (واختلف) (4) أصحابنا في اعتبار هذا تفريعا على منع الحكم بالعلم ، (1) الحاوي الكبير، له، مجلد 7ق 13/ ب ، خطوط بنار الكتب المصرية، برقم 82 فقه شافي (2) في نخة ب نص يختلف عما ورد هنا، ويتقيه تاعدة في القضاء بعلم القاضي لا توجد في الأصل، ولذلك نثيت فيما يلي التص كما هو : فصل القاضي لا يقضي بعله في حقوق الله تصالى كالزنا واللواط ، وهل يقضي بعله في حقوق المباد؛ قولان ، الأظهر نعم ، ولو كان الإقرار عند حياكم فمن شرطه أن يكون بعد سماع الدعوى عليه ، فان أقر عنده قبل سماع الدعوى من غير دعوى ، قال الماوردي : ففي صحة الإقرار لأصحابنا وحجمهان، أحدها بصح، وحكاه ابن النذر عن الشافعي رضي الله عنه ، والثاني لا يصح ، ويشبه أن يكون اختلافهم في هذا خرجا من اختلاف قوله في القضاء بالعلم ، قال ذلك في كتاب الإقرار، وقال في كتاب القضاء : وإن اقر في موضع خلوة الحاكم كان حكه بالعلم ، وفيه قولان سياتيان ، وإن آقر بجلس الحم البارز للناس ، وليس ب أحد سوى الحصين، أو كان فيه جمع ، لكن سار القاضي بالإقرار، هل يكون هذا من باب الحكم بالعلم ، فيكون على قولين أم لا ؟ فيه ة ".

ورقة 1/8، انتهى كلامه وينشقل إلى فصل التزكية.

(2) أبب القاضي ، له : 2 /222، الحاوي الكبير، له : جلد 12ق 100 / ب، ق 101/ا، خطوط بدار الكتب المصرية، رقم 501 فقه شافي (4) انظر : تقصيل قول الإمام مالك في (الفروق :4 /47 ، بداية الجتهد : 508/2 ، تبصرة الحكام : 2/ 16)، وبه قال شريح، وهو أحد قولين تقلها المزني عن الإمام الشافعى رحمه الله، وانظر : تحقيق ذلك مع بيان آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشة الادلة في (رسالتنا : وسائل الإثبات : 250/1، وما بعدها، وخمر المزني : * /246، الروضة: 296/11).

(5) اللفظ من نخةف ، وفي الأصل : فاختلف 142

Страница 142