============================================================
جهولين(1)، وطلب المدعي من الحاكم إلرام المدعى عليه ، بما ثبت عنده، قال الحاكم له : قد ثبت الحق عليك ، فإن كان لك دافع أو معارض [16/ ب ] فأبرزه، وإلا فأعطه حقه، وسنذكر تمة ذلك في الدعاوى إن شاء الله تعالى .
ااقرار المدعى عليه ، والقضاء بعلم القاضيا: 1 - هذا كله إن أنكر المدعى عليه ، (فإن)(2) أقر حكم عليه بموجب اقراره، ولا تسمع عليه بينة بعد إقراره، ثم إن أقر بمجلس الحكم بمحضر من حاضريه، فليس هذا حكما بالعلم على الصحيح، سواء حقق الحاضرون إقراره، أو لم يحققوه، لغفلتهم واشتغالهم، أو آنهم حققوه، ولكنهم ليسوا عدولا المقر عنده ]: 9 - هذا هو الصحيح من المذهب ، ورأيت المارودي قد ذكر شيئا بديما في مواضع من كتابه ، فقال في الموضع الأول من الإقرار: الإقرار لا يصح إلا بأربعة شروط : الشرط الرابع منها ، وهو المقر عنده ، وهو من يصير الحق به محفوظا ، وهو أحد نفسين : إما حام ملزم ، أو شاهد متحيل، فان كان الإقرار عند حاكم، فمن شرطه أن يكون بعد سماعه الدعوى عليه، فان أقر عنده قبل سماعه الدعوى من غير دعوى، ففي صحة الإقرار لأصحابنا وجهان : آحنهما يصح، وحكاه ابن المنذر1) عن الشافعي ، والثاني : (1) العبارة في تسخةف هي: أو بعدل يزكيه شاهدين، وهي خطأ (2) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : وإن (2) هو محمد بن إبراهيم ين النذر ، الإمام أبو بكر النيسابوري ، نزيل مكة ، وأحد الملماء ، كان إماما جتهدا حافظا ورعا، ألف كتبا مفيدة هامة ، منها : كتاب الإشراف في اختلاف العلماء ، وكتاب الإجاع، وكتاب التفسي وكتاب النن والإجماع والاختلاف ، قال الذهيي : كان على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف، وكان جتهدا لا يقلد أحدا ، وهو جهد مطلق مع كونه من أصحاب الشافعي ، قال الشيرازي : توفي سنة 209 أو 210 ه بمكة ، وأنكر الذهي ذلك ، وقيل نة 218 ، وقيل بعد ذلك . (انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 102/2، طبقات الفتهاء : 108، وفيات الأعيان :244/3، العقد الثين : 406/1).
Страница 141