Ад-Дурар Ас-Сария мин аль-Фатава аль-Базия

Ибн Баз d. 1420 AH
92

Ад-Дурар Ас-Сария мин аль-Фатава аль-Базия

الدرر الثرية من الفتاوى البازية

Издатель

دار العاصمة

Жанры

عنهما وكان مريضا: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» (^١) رواه البخاري في الصحيح، ورواه النسائي بإسناد صحيح وزاد: «فإن لم تستطع فمستلقيًا» والأفضل له أن يصلي في أول الوقت فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس، لعموم الأدلة. وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة. والله ولي التوفيق. س: إذا انتهى الإمام في المسجد الحرام من الصلاة وقام المأموم ليقضي ما فاته من الركعات ومرت امرأة من أمامه فهل تبطل صلاته؟ أم أن سترة الإمام إذا انتهت تستمر للمصلي؟ وما المسافة التي يمكن بها تحديد سترة المصلي؟ جزاكم الله خيرًا (^٢). ج: بسم الله والحمد لله .. المسجد الحرام لا يحتاج المصلي فيه إلى سترة، فالناس يصلون فيه جميعا ولا يحتاجون إلى سترة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم لأنه لا يمكن التحرز من المار، فإذا مرت امرأة أو غيرها لم تقطع الصلاة والصلاة صحيحة والغالب في المسجد الحرام العجز عن التحرز من ذلك، وقد جاء في حديث ضعيف أنه ﷺ كانت تمر بين يديه المرأة وغيرها وهو يصلي في المسجد الحرام، وجاء عن ابن الزبير ﵄ أنه كان يصلي والناس أمامه يطوفون، والمقصود أن المسجد الحرام لا يحتاج المصلون فيه إلى سترة. والله ولي التوفيق.

(^١) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (١٠٥٠). (^٢) ج ١١ ص ١٠٣

1 / 99