النصوص للأحكام» المطبوعة ضمن جامع المسائل (٢/ ٢٦٠ - ٢٦٧) دون إشارة إليه. وقد أورد المصنف في خلال ذلك أقوالًا للإمام أحمد (٢/ ١٢٨) من «مسائل» إسحاق بن منصوروغيره، لا أدري أنقلها بواسطة أم دون واسطة. ونقل في (٢/ ١٣٠) من كتاب «الإرشاد» لابن أبي موسى.
- قول المتوسطين بين القيّاسين ونفاة القياس (٢/ ١٤٤ - ١٧٨): كلام المصنف في الفصول (٢/ ١٤٧ - ١٦٥) مأخوذ من قاعدة شيخه (٢/ ٢٧٤ - ٢٩٥) المذكورة آنفا مع بعض الزيادات، ونقل في خلالها آثارًا في (٢/ ١٧١، ١٧٢) من «المحلى».
- عقد فصلًا في شمول النصوص وإغنائها عن القياس، ومما ناقش فيه بعد مقدمة في دلالة النصوص: ستّ مسائل في الفرائض (٢/ ١٨٩ - ٢٣٢)، وهي المسائل التي تكلم عليها شيخ الإسلام في قاعدته المذكورة (٢/ ٢٩٦ - ٣٤٨) أيضا، ولكنا نرى أن عمدة المصنف فيها على رسالة الشيخ «شمول النصوص في الفرائض» التي ذكرها ابن رشيق (ص ٣٠٩ - الجامع)، وهي غير «قاعدة شمول النصوص للأحكام» المطبوعة، وقد ذكر ابن رشيق هذه أيضًا قبل أسطر. ومما يؤيد ذلك أن ابن القيم استدل في مسألة ميراث الجد مع الإخوة (٢/ ٢١٧ - ٢٣١) بعشرين وجهًا. وأما شيخ الإسلام فقال في القاعدة المطبوعة (٢/ ٣٠٦): «والصواب بلا ريب قول الصديق لأدلة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع، منها ...»، ثم ذكر أربعة أدلة. والظاهر أن الإشارة إلى رسالته التي ذكرها ابن رشيق، ومنها استقى ابن القيم الوجوه العشرين أو معظمها.
- ثم عقد فصلًا آخر في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف
المقدمة / 70