من مصادر هذا الفصل الطويل بعد كتاب الإحكام: كتابًا آخرَ لابن حزم أيضا، وهو «الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس». والكتاب في الرد على الحنفية، وينقصه من أوله خمسة فصول وقسم من الفصل السادس، ويظهر أن جملة من الردود المذكورة هنا مأخوذة منه. ولا ننسى أن ابن القيم يأخذ ردود ابن حزم ويصوغها بأسلوبه صياغة جديدة. وذكر المصنف في (٢/ ٥٤) إجماع الصحابة على أن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق إذا حنث، وقال: «وممن حكاه أبو محمد بن حزم». وذلك في «المحلى» (٩/ ٤٧٨ - دار الفكر). ثم ذكر أنه حكاه ابن بَزيزة في كتابه المسمى بـ «مصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام» في باب ترجمتُه: الباب الثالث ...»، ونقل منه ثلاثة نصوص. ثم نقل (٢/ ٥٦) قول عكرمة في يمين الطلاق من «تفسير سنيد بن داود»، وتوحي عبارته أنه رجع إليه.
- ثم عقد المصنف خمسة فصول (٢/ ١٠٢ - ١٤٤)، وذكر فيها مسائل تناقض فيها أتباع مذهبين أو أكثر من المذاهب الأربعة، خلافًا للفصل السابق الذي لم يشر فيه إلى مذاهب المردود عليهم. ومنها مسألة شروط الواقفين (٢/ ١٠٨ - ١١٨) والظاهر أن المصنف صادر فيها عن قواعد شيخه في شروط الوقف، وقد ذكرها ابن رشيِّق في فهرسه (ص ٣٠٧ - الجامع في سيرة شيخ الإسلام). ومنها: مسألة القصاص في اللطمة والضربة (٢/ ١١٨ - ١٤٢)، ونقل فيها نحو أربع صفحات (٢/ ١١٩ - ١٢٣) من كتاب «المترجم» لإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وسمى الكتاب ومؤلفه. واعتمد كذلك (٢/ ١٢٥ - ١٣٣) على كلام شيخه في «قاعدة في شمول
المقدمة / 69