Аль-Ахкам аль-Удхия валь-Закат
أحكام الأضحية والذكاة
Издатель
دار الثقة للنشر والتوزيع
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
Место издания
مكة المكرمة
Жанры
ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى. وعن جابر بن عبد الله ﵄ أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. رواه أبو داود (١)، وعن عبد الله بن عمر ﵄ أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد ﷺ. متفق عليه (٢)، فإن لم يتيسر له نحرها قائمة؛ جاز له نحرها باركة إذا أتى بما يجب في الذكاة لحصول المقصود بذلك.
٤ـ أن يذبح غير الإبل مضجعة على جنبها، ويضع رجله على صفحة عنقها ليتمكن منها؛ لما روى أنس بن مالك ﵁ قال: ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين - وفي رواية: أقرنين - فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما يسمى ويكبر فذبحهما بيده. رواه البخاري (٣) . ويكون الإضجاع على الجنب الأيسر، لأنه اسهل للذبح، فإن كان الذابح أعسر وهو الأشدف الذي يعمل بيده اليسرى عمل اليد اليمني، وكان اليسر له أن يضجعها على الجنب الأيمن، فلا بأس أن يضجعها عليه؛ لأن المهم راحة الذبيحة.
وينبغي أن يمسك برأسها ويرفعه قليلًا ليبين محل الذبح، وأما الإمساك بيدي الذبيحة ورجليها عند ذبحها لئلا تتحرك، فظاهر حديث أنس السابق أنه لا يستحب؛ لأنه لم يذكر أن أحدًا امسك بها عندما ذبحها النبي ﷺ، ولو كان مشروعًا لفعله النبي ﷺ ثم نقل عنه لأهميته كما نقل عنه وضع قدمه على صفاحهما، بل صرح النووي في شرح المهذب أنه يستحب أن لا يمسكها بعد الذبح مانعًا لها من الاضطراب، إلا أنه ذكر استحباب شد قوائهما الثلاث وترك الرجل اليميني ولم يذكر له دليلًا، وابدي بعض المعاصرين حكمة في إرسال قوائمها وعدم إمساكها بأن من فوائد إطلاقها وعدم إمساكها أن حركتها تزيد في إنهار الدم وإفراغه من الجسم، ولا أعلم للإمساك بيدي الذبيحة ورجليها
_________
(١) رواه أبو داود، كتاب المناسك، باب كيف تنحر البدن، رقم (١٧٦٧)
(٢) رواه البخاري، كتاب الحج، باب نحر الإبل مقيدة، رقم (١٧١٣)، ومسلم، كتاب الحج، باب نحر البدن قيامًا مقيدة، رقم (١٣٢٠)
(٣) سبق تخريجه
2 / 284