378

ما ينتفعن به حولا من النفقة والكسوة والسكنى ( غير إخراج ) بدل أو مصدر مؤكد ، أي : يمسكن في البيوت إمساكا غير إخراج ، كقولك : هذا القول غير ما تقول ، أو حال من أزواجهم ، أي : غير مخرجات.

والمعنى : أن حق الذين يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل أن يموتوا ، بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا ، أي : ينفق عليهن من تركته ، ولا يخرجن من مساكنهن. فكان ذلك قبل الإسلام وبدئه ، ثم نسخت المدة بقوله : ( أربعة أشهر وعشرا ) (1) وإن كان متقدما في التلاوة فهو متأخر في النزول.

( فإن خرجن ) من منزل الأزواج قبل الحول من غير أن يخرجهن الورثة. وقيل : إن المراد إذا خرجن بعد مضي الحول وقد مضت العدة ( فلا جناح عليكم ) يا معشر أولياء الميت ( في ما فعلن في أنفسهن ) كالتطيب وترك الحداد والتعرض للأزواج ( من معروف ) مما لم ينكره الشرع من طلب النكاح والتزين. وهذا يدل على أنه لم يجب عليها ملازمة مسكن الزوج للحداد عليه ، وإنما كانت مخيرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها ( والله عزيز ) ينتقم ممن خالفه منهم ( حكيم ) يراعي مصالحهم.

( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين (241) كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون (242))

ولما قدم سبحانه بيان أحوال المعتدات عقبه ببيان ما يجب لهن من المتعة فقال : ( وللمطلقات متاع بالمعروف ) أي : تمتيع بوجه شرعي ، من النفقة والكسوة والمسكن المذكور ، متاعا إلى الحول.

مخ ۳۸۳