305

دونه من قبلة وغيرها. وهو مذهبنا ، استنادا إلى الروايات المنقولة عن أئمتنا عليهم السلام .

روي عن قتادة : كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته فيباشرها ثم يرجع ، فنهوا عن ذلك. فترك المباشرة شرط آخر لصحة الاعتكاف. والشروط والأحكام المتعلقة بالاعتكاف مذكورة في كتب الفقه.

( تلك ) أي : الأحكام التي ذكرت ( حدود الله ) حرمات الله ومناهيه ( فلا تقربوها ) فلا تأتوها. نهى أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل لئلا يدانى الباطل ، فضلا عن أن يتخطى عنه ، كما قال صلى الله عليه وآلهوسلم : «إن لكل ملك حمى ، وأن حمى الله محارمه ، فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه». والرتع حول الحمى القرب منه. وهو أبلغ من قوله : «فلا تعتدوها». وقيل : معناه : وتلك فرائض الله فلا تقربوها بالمخالفة ( كذلك ) أي : مثل ذلك البيان ( يبين الله آياته ) حججه ودلائله ( للناس ) على ما أمرهم به ونهاهم عنه ( لعلهم يتقون ) مخالفة الأوامر والنواهي.

( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون (188))

ثم بين سبحانه شريعة أخرى من شرائع الإسلام نسقا على ما تقدم من بيان الحلال والحرام ، فقال : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم ) أي : لا يأكل بعضكم مال بعض ( بالباطل ) بالوجه الذي لم يبحه الله. و «بين» نصب على الظرف أو الحال من الأموال ( وتدلوا بها إلى الحكام ) عطف على المنهي. والإدلاء الإلقاء ، أي : ولا تلقوا أمرها والحكومة فيها إلى الحكام ، أو لا تلقوا بها إلى حكام السوء على وجه الرشوة ( لتأكلوا ) بالتحاكم ( فريقا ) طائفة ( من أموال الناس بالإثم ) بما يوجب

مخ ۳۱۰