کتاب الزکات
كتاب الزكاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
شوال 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الزکات
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الزكاة
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
شوال 1415
ژانرونه
مسألة NoteV00P112N07 الملك شرط في وجوب الزكاة إجماعا، وللأخبار المستفيضة، وفي غير واحد منها: " إن الزكاة على صاحب المال " (1) ويشترط في الملك: التمام (2)، فلا يكون في الملك المتزلزل، فلا يكون في المبيع (3) فضولا قبل الإجازة، بل يجري البيع والحول من حين الإجازة لا العقد وإن قلنا بالكشف، ولا في الموصى به قبل القبول وإن قلنا أيضا بالكشف، ولا في الموهوب قبل القبض وإن قلنا بأن شرط اللزوم بمعنى تمامية الملك واستقراره، والحكم بالملكية من حين العقد لا اللزوم بمعنى عدم جواز الرجوع للواهب.
نعم لو جعلنا اللزوم بهذا المعنى لم يحتج إليه ، بل حكم (4) بجريان المال في الحول من حين العقد، لكن إرادة اللزوم بهذا المعنى بعيد، بل (5) حكى عن شرح شيخ الفقهاء في عصره (6): أنه قد صرح المحققون بأن مرادهم من كون القبض
مخ ۱۱۲
د ۱ څخه ۴۴۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ